Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الغلول

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣٤/ ٢٩٥

• أبو داود [٢٧١٥] حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد قال النفيلي الأندراوردي عن صالح بن محمد بن زائدة قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال: فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام حرق رحل زياد بن سعد وكان قد غل وضربه. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد: ولم أسمعه منه، ومنعوه سهمه. قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قالا حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي منع سهمه. اهـ وضعفه البخاري وأئمة الحديث (١).

وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٧٩] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال: إذا وجد الغلول عند الرجل أخذ وجلد مئة، وحلق رأسه ولحيته، وأخذ ما كان في رحله من شيء إلا الحيوان، وأحرق رحله، ولم يأخذ سهما في المسلمين أبدا، قال: وبلغني أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه. اهـ منقطع، ومثنى بن الصباح ضعيف.