Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النفل غير السلب

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣٤/ ٢٧٥

• ابن أبي شيبة [٣٣٢٨٣] حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن سليمان بن موسى قال: قال عمر: لا نفل في أول غنيمة، ولا نفل بعد الغنيمة. اهـ ثم أعاده بمعناه، قال: لا يعطى من المغنم شيء حتى يقسم إلا لراع، أو حارس أو سائق غير موله. اهـ وقال أبو عبيد في الأموال [٨٢٥] حدثنا حجاج عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا يهب أمير من المغانم شيئا إلا بإذن أصحابه، إلا لدليل أو راع، أو يكون سلب أو نفل، ولا نفل حتى يقسم أول مغنم. قال أبو عبيد: وبعضهم يحدث بهذا الحديث عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر، وأما حجاج فلم يسنده. عبد الرزاق [٩٣٤٧] عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى قال: لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم قال معلوم ذلك يعمل به فيما مضى حتى اليوم. أبو إسحاق الفزاري في السير [٤١٢] أخبرني عبد بن جريج عن سليمان بن موسى عن عمرو عن أبيه عن جده قال: قال عمر: لا يعطى من المغنم شيء حتى يقسم، إلا راع، أو دليل غير موليه، قال: غير محابيه. ابن زنجويه [١٢١٠] ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن رجل عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال: لا يعطى من الغنائم شيء حتى تقسم، إلا الراعي أو دليل غير موليه. قلت: وما موليه؟ قال: محابيه. أنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب قال: لا نفل من أول الغنيمة ولا نفل بعد الغنيمة ولا يعطى من الغنائم شيء حتى تقسم، إلا لراع أو سائق، أو حارس غير موليه. اهـ سليمان ضعيف.