Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكاك الأسير والمفاداة

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣٤/ ٢٣٧

• ابن أبي شيبة [٣٣٢٦٣] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير الحسن بن علي عن الرجل يقاتل عن أهل الذمة فيؤسر قال: ففكاكه من خراج أولئك القوم الذين قاتل عنهم. اهـ كذا، وصوابه الحسين. رواه عبد الرزاق [٦٦٠٦] عن الثوري عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب الأسدي قال: قال ابن الزبير لحسين بن علي على من فكاك الأسير؟ قال: على الأرض التي نقاتل عنها. قال: وسألته عن المولود متى يجب سهمه قال: إذا استهل وجب سهمه. ابن المنذر [٦٣٧٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن شريك العامري عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير حسين بن علي: متى يجب سهم المولود؟ قال: إذا استهل وجب سهمه، قال: على من فكاك الأسير؟ قال: على الأرض التي يقاتل عنها. اهـ لا بأس به.