Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الغزو في الأشهر الحرم

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣٤/ ٢٦

• ابن جرير [٤٠٨١] حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: لم يكن رسول الله ﷺ يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. اهـ رواه أحمد، وإسناده صحيح.

وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار [١٢/ ٣٨٧] حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) قال: حد الله ﷿ للذين عاهدوا رسوله ﷺ أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاءوا وحد لمن ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم خمسين ليلة (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام، ونقض ما سمى لهم من العهد والميثاق وأذهب الميقات وأذهب الشرط الأول، ثم قال (إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام) يعني أهل مكة (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين) وقوله (وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة) قوله إلا القرابة، والعهد الذمة، فلما نزلت براءة انتقضت العهود، وقاتل المشركين حيث وجدهم، وقعد لهم كل مرصد حتى دخلوا في الإسلام، فلم يؤو به أحد من العرب بعد براءة (١). اهـ