العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
• أبو داود [٣٢٦٣] حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي ﷺ قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى.
ورواه الترمذي وقال: حديث ابن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر ﵄ موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا لا يرفعه. اهـ وصححه ابن حبان مرفوعا والحاكم والذهبي.
وقال مالك [١٠١٦] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. عبد الرزاق [١٦١١١] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من حلف فقال والله إن شاء الله فليس عليه كفارة. وعن ابن جريج عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله ثم سمعه عبد الرزاق من عبيد الله. ورواه البيهقي [٢٠٤١٣] من طريق ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر قال: من قال والله ثم قال إن شاء الله فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. أبو جعفر الرزاز [٢٢] حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابة قال حدثنا أبو عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر قال: من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. اهـ موقوف صحيح.
ورواه البيهقي [٢٠٤١٧] من طريق داود بن عبد الرحمن العطار عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: إذا حلف الرجل فاستثنى فقال إن شاء الله ثم وصل الكلام بالاستثناء ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث. اهـ موقوف حسن.
وقال البيهقي [٢٠٤١٩] أخبرنا أبو نصر بن قتادة النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن ابن عمر قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول فهو حانث. اهـ حسن.
وقال عبد الرزاق [١٦١١٣] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يحلف ويقول والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله فيفعله ثم لا يكفر. اهـ موقوف صحيح.