Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إذا عفا بعض أولياء الدم

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣٣/ ٩

• ابن أبي شيبة [٢٨١١٩] حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر قال: الزوج والمرأة لا عفو لهما. اهـ ضعيف.

وقال أبو داود [٤٥٤٠] حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة عن رسول الله ﷺ أنه قال: على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. وبلغني عن أبي عبيد في قوله: ينحجزوا. يكفوا عن القود. اهـ ضعفه الألباني.