Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يموت في القصاص

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣٢/ ٤٤٠

• ابن أبي شيبة [٢٨٢٣٩] حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر ح وعن حجاج عن عمير بن سعيد (١) عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: من مات في قصاص بكتاب الله فلا دية له. ابن أبي شيبة [٢٨٢٤٥] حدثنا عباد عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: قال علي: إذا أقيم على الرجل الحد في الزنى أو سرقة أو قذف فمات، فلا دية له. البيهقي [١٦٥٤٢] من طريق جعفر بن عون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن أبي يحيى عن علي ﵁ قال: من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له مات في حد من حدود الله. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٢٤٦] حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد النخعي قال: قال علي: ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته. وزاد سفيان: وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه. اهـ رواه البخاري ومسلم.