Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في تعليق يد المقطوع في عنقه

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣١/ ٣٣١

• عبد الرزاق [١٨٩٩٠] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال عمر: لا يقطع في عذق ولا عام السنة. ابن أبي شيبة [٢٩١٧٩] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر قال: قال يحيى بن أبي كثير قال قال عمر: لا يقطع في عذق ولا في عام سنة. اهـ كذا قال معمر.

وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٨٤] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن زاهر عن حصين بن حدير قال: سمعت عمر وهو يقول: لا قطع في عذق، ولا في عام سنة. الحسن بن موسى الأشيب في جزئه [٧] حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن زاهر عن ابن حدير أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لا تقطع يد في عذق ولا عام سنة. اهـ هذا أصح. على رسم ابن حبان.

وقال عبد الرزاق [١٨٩١٨] عن محمد عن عطاء الخرساني قال: إن عمر بن الخطاب قال: من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه قطع حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع والمرابد ايضا الجرائن. اهـ ضعيف.