Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العمل في قطع السارق

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣١/ ٣٢٢

• ابن أبي شيبة [٢٨٨٥٨] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول علي. ابن المنذر [٩٠٤٧] حدثنا موسى قال حدثنا شجاع قال حدثنا يحيى قال حدثنا حجاج عن عمرو بن دينار عن نجدة عن ابن عباس قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد لم يقطع واستودع السجن. ورواه عبد الرزاق [١٨٧٦٣] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس السارق يسرق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الأخرى قال الله تعالى (فاقطعوا أيديهما) قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف. قال قال عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة (١) اهـ هذا سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٨٧] حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل الحنفي عن أم رزين قالت: سمعت ابن عباس يقول: أيعجز أمراؤنا هؤلاء أن يقطعوا كما قطع هذا الأعرابي، يعني نجدة، فلقد قطع فما أخطأ، يقطع الرجل، ويذر عاقبها. اهـ سند ضعيف.