العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
• ابن أبي شيبة [٢٨٨٥٨] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول علي. ابن المنذر [٩٠٤٧] حدثنا موسى قال حدثنا شجاع قال حدثنا يحيى قال حدثنا حجاج عن عمرو بن دينار عن نجدة عن ابن عباس قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد لم يقطع واستودع السجن. ورواه عبد الرزاق [١٨٧٦٣] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس السارق يسرق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الأخرى قال الله تعالى (فاقطعوا أيديهما) قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف. قال قال عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة (١) اهـ هذا سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٨٧] حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل الحنفي عن أم رزين قالت: سمعت ابن عباس يقول: أيعجز أمراؤنا هؤلاء أن يقطعوا كما قطع هذا الأعرابي، يعني نجدة، فلقد قطع فما أخطأ، يقطع الرجل، ويذر عاقبها. اهـ سند ضعيف.