Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقطع الأيدي

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣١/ ٢٨٠

• البخاري [٦٧٩٢] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي ﷺ إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. اهـ وفي لفظ له: وكان كل واحد منهما ذا ثمن.