العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
Printed page ٣١/ ٢٨٠
• البخاري [٦٧٩٢] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي ﷺ إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. اهـ وفي لفظ له: وكان كل واحد منهما ذا ثمن.