Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣١/ ٥٨

• عبد الرزاق [١٣٣٥٦] عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال قال علي في الثيب أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة. قال وقال أبي بن كعب مثل ذلك. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [٢٩٣٨٣] حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن أُبي أنه كان يرى في الثيب يجلد ويرجم. ابن نصر [٣٦٠] حدثنا يحيى بن يحيى أنبا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي عن أبي بن كعب قال: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يجلدان ويرجمان. اهـ هذا مرسل جيد.

وقال سعيد بن منصور في التفسير [٥٩٥] حدثنا شريك عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب قال: البكران إذا زنيا يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان ويرجمان. ابن أبي شيبة [٢٩٣٨٢] حدثنا شريك بن عبد الله عن فراس عن عامر عن مسروق عن أبي قال: إذا زنى البكران يجلدان وينفيان، وإذا زنى الثيبان يجلدان ويرجمان. محمد بن نصر في السنة [٣٥٩] حدثنا إسحاق أنبا محمد بن عبيد ثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن أبي بن كعب قال: يجلد الرجل إذا زنى ولم يحصن ثم ينفى، ويجلد الذي قد أحصن ثم يرجم. ابن المنذر [٩١٧٩] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي قال: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن أبي بن كعب قال: البكران يجلدان ثم ينفيان، والثيبان يرجمان، واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان. ابن المنذر [٩١٢٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج وحدثنا يحيى قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب قال: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان. البيهقي [١٧٤٣٥] من طريق العباس بن محمد حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو عوانة حدثنا فراس عن عامر عن مسروق عن أبي بن كعب ﵁ قال: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان. اهـ صحيح، ربما اختصره بعض الرواة.

وقال النسائي في الكبرى [٧١١١] أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن عبيد بن نضيلة عن مسروق قال: قال أبي بن كعب: يجلدون ويرجمون، ويرجمون ولا يجلدون، ويجلدون ولا يرجمون. ففسره قتادة: الشيخ المحصن إذا زنا يجلد ثم يرجم، والشاب المحصن يرجم إذا زنا، والشاب الذي لم يحصن يجلد (١) اهـ سند صحيح.