Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مقدار ما يجوز من الوصية

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣٠/ ٤٣٤

• عبد الرزاق [١٦٣٦٥] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان الخمس أحب إليهم من الربع والربع أحب إليهم من الثلث. ابن أبي شيبة [٣١٥٦٨] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. سعيد [٣٣٧] نا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المريان من الأمر الإمساك في الحياة والتبذير في الممات. الدارمي [٣٢٦٤] حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: كان السدس أحب إليهم من الثلث. اهـ صحيح.