Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يرخص في ترك الأضحية في الأمصار

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٧/ ١٣٤

• عبد الرزاق [٨١٤٦] عن الثوري عن أبي معشر قال أبو بكر وقد سمعته من أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحما بدرهمين وقال قل هذه ضحية ابن عباس. ابن حزم [٦/ ١٠] من طريق وكيع نا أبو معشر المديني عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه أعطى مولى له درهمين وقال: اشتر بهما لحما ومن لقيك فقل: هذه أضحية ابن عباس. اهـ أبو معشر اسمه نجيح ليس بالقوي.

وقال البيهقي [١٩٥١٠] أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أخبرنا جدي يحيى بن منصور حدثنا محمد بن عمرو أخبرنا القعنبي حدثنا سلمة بن بخت عن عكرمة مولى ابن عباس أن ابن عباس كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين فقال: اشتر بهما لحما وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس. اهـ ورواه الدراوردي عن ثور بن زيد عن عكرمة نحوه، قاله في المعرفة. وهذا خبر حسن صحيح.

وذكر ابن حزم [٦/ ١٠] من طريق شعبة عن تميم بن حويص الأزدي قال: ضلت أضحيتي قبل أن أذبحها فسألت ابن عباس؟ فقال: لا يضرك. اهـ صححه ابن حزم.