Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في الحمر الأهلية

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٧/ ٥٠

• ابن الجعد [١٦٢٩] أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: سألت البحر وكان يسمى ابن عباس البحر عن لحوم الحمر فقرأ هذه الآية (قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه). البخاري [٥٥٢٩] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن حمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس، وقرأ (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) (١) اهـ قلت: كان ابن عباس لا يرى لحوم السباع من الحلال، فمنزعه من الآية أني لا أجد هذا في ما أوحي إلينا، وليس مراده ما ذكر في آية الأنعام قط. والله أعلم.

ورواه البيهقي [١٩٩٣٩] من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله ﷺ، ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس وقرأ (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله تعالى كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير). اهـ صحيح.