Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٦/ ٤٠٤

• البيهقي [١٠٢٨٨] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد وأبو بكر بن الحسن القاضي بنيسابور قالا أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد قال سمعت داود بن أبي هند يحدث في بيت هشام بن عروة عن عطاء أن عائشة أهدي لها طير أو ظبي في الحرم فأرسلته فقال يومئذ هشام: ما علم ابن أبي رباح كان أمير المؤمنين يعني عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين وأصحاب رسول الله ﷺ يقدمون فيرونها في الأقفاص القبارى واليعاقيب. الفاكهي [٢١٧٤] حدثنا ابن أبي مسرة قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد قال: قيل لهشام بن عروة إن عطاء يكره ذبح الدواجن فقال: وما علم ابن أبي رباح؟ هذا أمير المؤمنين بمكة يرى القماري والدباسي في الأقفاص يعني ابن الزبير. ابن أبي خيثمة [٢٢٦] حدثنا عبيد الله بن عمر قال نا حماد بن زيد قال سمعت داود بن أبي هند يحدث هشام بن عروة أن عطاء كان يكرهه قال: وما علم عطاء بن أبي رباح، وما يؤخَذ عن ابن أبي رباح، كان أمير المؤمنين بمكة تسع حجج يعني ابن الزبير يراها في الأقصاص وأصحاب رسول الله ﷺ يقدمون بها القماريين واليعاقيب لا ينهون عن ذلك. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [٨٣١٨] أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان قال: رأيت الصيد يباع بمكة حيا في إمارة ابن الزبير. اهـ صحيح.