Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٦/ ٣٧١

• ابن أبي شيبة [١٤٦٨٠] حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره يعني في الإحرام. وقال ابن جرير [١٢٧٤٣] حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم، وكرهه علي بن أبي طالب. اهـ مرسل حسن.