Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٦/ ٣٦٧

• مالك [٧٧٨] عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله ﷺ حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله ﷺ وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله ﷺ سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. اهـ رواه البخاري ومسلم من وجه آخر نحوه. وقال مسلم [٢٩١٢] حدثني أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرج رسول الله ﷺ حاجا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. قال فأخذوا ساحل البحر. فلما انصرفوا قبل رسول الله ﷺ أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله ﷺ قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها. فقال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء. قال قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. اهـ