Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعفى عنه من اللقاط

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٦/ ١٩٣

• ابن أبي شيبة [٢٢٠٦٤] حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ مولى أم سلمة قال: سأل رجل أم سلمة زوج النبي ﷺ فقال لها: الرجل يجد سوطا؟ فقالت: لا بأس به، يصل به المسلم يده قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء؟ قال: والوعاء، قالت: لا أحل ما حرم الله، الوعاء يكون فيه اللقطة. البيهقي [١٢١٠١] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ ثنا يزيد بن الهيثم ثنا إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي عن سفيان عن طلحة بن يحيى القرشي عن عبد الله بن فروخ مولى طلحة قال: سمعت أم سلمة سئلت عن التقاط السوط، فقالت: يلتقط سوط أخيه يصل به يديه، ما أرى بأسا، قال: والحبل؟ قالت: والحبل، قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء، قال: والوعاء؟ قالت: لا أحل ما حرم الله، الوعاء يكون فيه النفقة ويكون فيه المتاع. اهـ ورواه أبو إسحاق الفزاري في السير عن طلحة بن يحيى أخبرني ابن فروخ. وهو حديث حسن.