Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٦/ ١٥٠

• يعقوب الفسوي [٢/ ٨١٥] حدثنا أبو بكر الحميدي قال: قال سفيان حدثني عمرو ابن سعيد عن أبي الجويرية الجرمي: سألت ابن عباس عن اللقطة فقال: أنشد بها، وأكثر ذكرها، وأعلن بها. قال سفيان: فسألت أبا الجويرية عنه فلم ينكره. البيهقي [١٢٤٣٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا أبو النضر حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو الجويرية قال سمعت أعرابيا من بني سليم سأله يعني ابن عباس عن الضوال فقال: ما ترى في الضوال قال: من أكل من الضوال فهو ضال. قال: ما ترى في الضوال قال: من أكل من الضوال فهو ضال ثم سكت الرجل وأخذ ابن عباس يفتي الناس يقول أبو الجويرية فتوى كثيرة لا أحفظها فقال الأعرابى: أراك قد أصدرت الناس غيري أفترى لي توبة قال: ويلك لا تسأل هذه المسألة قال: وما أشد مسألتك قال: أستغفر الله وأتوب إليه وأجل ما صنعت. قال: أتدري ما نزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) حتى فرغ من الآية كلها قال: كان قوم يسألون رسول الله ﷺ استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي؟ فأنزل الله ﷿ فيه هذه الآية. اهـ رواه البخاري مختصرا.