Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٦/ ١٤٧

• عبد الرزاق [١٨٦١٥] عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة الباهلي فالتقطت سوطا بالعذيب فقالا لي دعه فقلت والله لا أدعه تأكله السباع لأستمتعن به فقدمت على أبي بن كعب فأخبرته فقال: أحسنت أحسنت، إني وجدت صرة على عهد رسول الله ﷺ فيها مئة دينار فأتيت بها النبي ﷺ فحدثته فقال: عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا: فقلت إني قد أتيتها فعرفها قال فعرفتها ثلاثة أحوال، ثم أتيته بعد ثلاثة أحوال فقال: اعلم عددها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها. اهـ رواه البخاري ومسلم عن شعبة عن سلمة.