Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في اللقطة والضوال وما يرخص فيها بعد التعريف

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٦/ ١٣٦

• مالك [١٤٤٨] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال. عبد الرزاق [١٨٦١٢] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب: وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال. قال يحيى نرى أنها الإبل. ابن أبي شيبة [٢٢٠٩٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال. الفاكهي [١٧٧٠] حدثنا محمد بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر قال وهو ملصق ظهره إلى الكعبة: لا يأخذ الضالة إلا ضال. وقال يحيى: أظنه من ضوال الإبل. اهـ ورواه عبد الرزاق [١٨٦١١] عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: لا يضم الضوال إلا ضال. اهـ ورواه همام بن يحيى عن قتادة كذلك. صحيح.