العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
• مالك [١٤٤١] عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (١) اهـ رواه مسلم. ورواه البخاري من وجه آخر عن جابر.
وقال مسلم [٤٢٧٩] حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله أن رسول الله ﷺ قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبوسلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٦٨٨٨] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فهي له يرثها من عقبه من ورثها. اهـ مرسل صحيح.