• مالك [١٣٩٨] عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. وقال ابن أبي شيبة [٢٣١٩١] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف تقطع كل شفعة. أحمد في رواية صالح [١٦١٢] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة. قال صالح: قلت له: أحد يقول ولا أرف غير ابن إدريس؟ قال: فقال: يكفيك بابن إدريس (١) اهـ
وقال ابن المنذر [٨٣٢١] حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منظور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال: لا مكابلة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢). ورواه الطحاوي [٦٠١١] حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منصور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان.
وقال ابن المنذر [٨٣٢٢] حدثنا محمد قال حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال: سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: لا مكابلة، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة، إنما الشفعة قبل أن تقع السهمان ويتجاوز الناس، فإذا لم يقع السهمان، فالشفعة جائزة، ليس أحد أحق بها من الشريك. اهـ هذا أصح من رواية هشيم. وهو حديث حسن.