العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
• البخاري [٢٢٣٦] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. اهـ
وقال ابن المنذر [٧٧٩٣] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عبد الأعلى عن حماد قال: أخبرنا أبو الزبير أن أهل مكة سألوا جابر بن عبد الله عن الإبل تنفق بمكة فتؤخذ شحومها فتباع من أهل السفر إذا قدموا فقال: لعن رسول الله ﷺ اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها (١) اهـ كذا رواه عبد الأعلى بن حماد النرسي عن حماد بن سلمة موقوفا. أظنه قال تباع من أهل السفن. ورجاله ثقات.