Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٥/ ٧١

• مالك [١٣٣١] عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. اهـ صحيح، علقه البخاري.

وقال ابن أبي شيبة [٢٠٨٠١] حدثنا هشيم عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحبه: اذهب فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع. اهـ ثقات.