• مسلم [٤١٥٥] حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورِقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني (١). فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم ثم قالا نهى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينا (٢)
اهـ رواه البخاري. ورواه الحميدي وقال: هذا منسوخ لا يؤخذ بهذا.