العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
Printed page ٢٤/ ٤١١
• ابن أبي شيبة [٢٢٩٦٨] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت يعني لقحت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله ﷺ. اهـ مرسل جيد.