العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
• عبد الرزاق [١٤٦٢٠] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اهـ رواه البخاري ومسلم.
وقال مالك [١٢٧٢] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ابن أبي شيبة [٢٢٩٦٩] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه. عبد الرزاق [١٤٦٢٣] أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حرب [٢/ ٧٦٨] حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: قضى عمر بن الخطاب في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله. اهـ
وروى البيهقي [١٠٨٨٦] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. قال: وقضى عمر بن الخطاب: أيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٤٦٢٢] أخبرنا معمر عن أيوب قال قال نافع: ما هو إلا عن عمر في شأن العبد (١) اهـ