العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
• عبد الرزاق [١٤٠٨٣] عن الثوري عن محمد بن قيس قال سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف جربانا معلوما إلى أجل معلوم فلم ير به بأسا، فقيل له أخذ رهنا، فقال: ذلك السك المضمون. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٤٠٢] حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال: ذلك الشف المضمون يعني الربح. اهـ وذكره البخاري في التاريخ [٦٦١] قال: قال لي عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن محمد بن قيس قال قلت لابن عمر أسلم وأرتهن؟ قال: ذاك الشف المضمون. اهـ منكر، محمد بن قيس هو المرهبي ليس بالقوي.
وقال ابن المنذر [٨١١٧] حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال: سألت أبا بشر عن الرهن والقبيل في السلف فقال: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: ذلك الربا المضمون. اهـ هكذا رواه جعفر أبو بشر. والصحيح أنه من قول سعيد بن جبير (١).
وقال ابن المنذر [٨١٢٠] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه ولا يرى بالرهن والحميل بأسا. حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جميل بن زيد عن ابن عمر مثله. البيهقي [١١٤١٧] من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسا. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٠٣٩٨] حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: استوثق من مالك (٢) اهـ هذا هو الصحيح عن ابن عمر، ويزيد بن أبي زياد ليس بالقوي.