Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في كراء الأرض

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٤/ ٢٥٤

• مسلم [٣٩٩٦] حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب. اهـ

وقال مسلم [٣٩٩١] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. اهـ

وقال مسلم [٤٠٠١] حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. اهـ

وقال مسلم [٤٠٠٦] حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله ﷺ في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. اهـ الماذيانات جمع ماذِيَان وهو النَّهر الكبير.