Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في المزابنة وما أشبهها

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٤/ ٢٤٨

• مالك [١٢٩٥] عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة (١) اهـ رواه البخاري ومسلم.

وقال البخاري [٢١٧٢] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي ﷺ رخص في العرايا بخرصها. اهـ

وقال البخاري [٢١٨٩] حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. اهـ

وقال البخاري [٢٢٠٧] حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة (٢)، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة. اهـ