العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
• مالك [١٢٩٥] عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة (١) اهـ رواه البخاري ومسلم.
وقال البخاري [٢١٧٢] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي ﷺ رخص في العرايا بخرصها. اهـ
وقال البخاري [٢١٨٩] حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. اهـ
وقال البخاري [٢٢٠٧] حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة (٢)، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة. اهـ