Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب الخراج بالضمان

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٤/ ٢٠٥

• عبد الرزاق [١٤٧٧٧] عن الثوري عن ابن أبي ذيب عن مخلد بن خُفاف قال: ابتعت عبدا بيني وبين شركاء فأقيل منه فجعل بعض الشركاء لم يكن يشهد فأنكر فاختصمنا إلى قاض بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل فأمر برد الغلام فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فقام معي إليه فقال عروة حدثتني عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ﷺ قال: الخراج بالضمان. قال: فرجع عن قضائه. اهـ رواه أبو داود وصححه الترمذي، وقال: وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل الذي يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. اهـ وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. وضعفه البخاري والعقيلي لابن خفاف (١).