Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٤/ ١٢٥

• ابن أبي شيبة [١٨٨٧٠] حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ح وعن سالم عن ابن الحنفية قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وعليها أن تعتد ثلاثة قروء. اهـ سند ضعيف.

وقال عبد الرزاق [١١٦٠٥] عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: ما فعلت تهلل؟ يعني امرأته، قال: عهدي بها لسنة. قال: أجل والله لقد خرجت وما أكلمها، قال: فعجل قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة. اهـ سند حسن.