Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٤/ ١٢٣

• سعيد [١٩١٧] نا هشيم عن بعض أصحابه عن قتادة أن أبا الدرداء كان يقول: هي معصية يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. ابن جرير [٤٣٢٦] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أبا الدرداء وسعيد بن المسيب قالا يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفيء أو يطلق. اهـ هكذا أرسله ابن أبي عروبة عن قتادة.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٩٩] حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال: الإيلاء معصية ولا تحرم عليه امرأته. الطحاوي [١٩٤٥] حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا الخصيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يراجع. ابن جرير [٤٦٢٣] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء أنه قال: ليس له أجل وهي معصية، يوقف في الإيلاء فإما أن يمسك وإما أن يطلق. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فانه يوقف، إما أن يفيء، وإما أن يطلق. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يقول: هي معصية، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة الأشهر، ويجعل عليها العدة بعد الأربعة الأشهر. حرب [٢/ ٦٨٣] حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا بهز بن أسيد قال: حدثنا همام قال: سمعت قتادة يرويه عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال في الإيلاء يوقف فإما أن يمسك، وإما أن يطلق، وكان سعيد يأخذ به (١).

البيهقي [١٥٦١٧] من طريق أبي بكر النيسابوري حدثنا السلمي يعني أحمد بن يوسف حدثنا حجاج حدثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء أربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء. اهـ صحيح.