Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٤/ ١٢٠

• عبد الرزاق [١١٦٤٥] عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود قالا إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة. ابن جرير [٤٥٥٨] حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة أن عليا وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة، إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها. قال قتادة: وقول علي وعبد الله أعجب إلي في الإيلاء. اهـ هذه رواية البصريين عن علي، وهو مرسل. والصحيح عن عبد الله.