Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها الحامل مم نفقتها

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٣/ ٤٨٩

• عبد الرزاق [١٢٠٨٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. عبد الرزاق [١٢٠٨٦] عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. سعيد [١٣٨٨] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى وأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: لا نفقة لها. الشافعي [هق ١٥٨٧٦] أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله. الطحاوي [١٨٩٢] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث عن أيوب بن موسى عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: ليس للمتوفى عنها نفقة، حسبها الميراث. حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها. اهـ صحيح متصل.

ورواه ابن أبي شيبة [١٩٣١٣] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله والحسن قال: كانوا يقولون: ليس لها نفقة حسبها الميراث. عبد الرزاق [١٢٠٨٧] عن معمر عن قتادة عن جابر بن عبد الله مثله. اهـ مرسل جيد.