العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
• مالك [١٢٠٨] عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي ﷺ وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. عبد الرزاق [١١٠٢٤] عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي في بيت حفصة زوج النبي ﷺ وكانت طريق عبد الله في حجرتها وكان يأبى أن يسلك تلك الطريق حتى يتحول من دبر الدار كراهة أن يدخل عليهم بغير إذن. ابن أبي شيبة [١٩٢٨٠] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن، وقال الشعبي: كان أصحابنا يقولون: يخفق بنعليه. ابن أبي شيبة [١٩٢٨١] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٨٨] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيته إلا بإذنه. اهـ هكذا ذكره من قوله، وقال عبد الرزاق [١١٠١١] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فكانت لا تخرج إلا بإذنه. اهـ إسناد صحيح. والله أعلم.
وقد قال ابن أبي شيبة [١٩١٧٠] حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها. اهـ إسناد صحيح يأتي.
وقال حرب [٢/ ٦١٢] حدثنا المسيبب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال في المطلقة ثلاثا: تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها. اهـ سند صحيح.