Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٣/ ٤١٣

• عبد الرزاق [١١١٥٥] عن أبي شيبة أن الحكم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق. اهـ أبو شيبة أظنه إبراهيم بن عثمان قاضي واسط. ابن أبي شيبة [١٨٦٨٩] حدثنا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي قال: ترجع إليه بما بقي من الطلاق. وقال ابن أبي شيبة [١٨٦٩٤] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي قال: على ما بقي. وقال أبو بكر النيسابوري [٥٨٥] حدثني أبو حميد ومحمد بن غالب وإسحاق بن خالد ببالس قالوا: أنا حجاج نا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أنه قال: هي على ما بقي من طلاقها. قال شعبة: ما أرى سمعه ابن أبي ليلى. وقال أبو بكر نا علي بن سهل وإبراهيم بن هانئ قالا حدثنا عفان نا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها تطليقة أو تطليقتين فتزوجت، ثم إنه يطلقها وترجع إلى زوجها الأول، قال: هي على ما بقي من طلاقها. اهـ ثقات.

ورواه البيهقي [١٥٥٣٦] من طريق حماد بن زيد عن مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق يعني في الرجل يطلق امرأته فتبين منه فتزوج زوجا فيطلقها فيتزوجها الأول قال: هي على ما بقي من طلاقها. اهـ مطر الوراق ضعيف.