العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
Printed page ٣/ ١٣١
• ابن أبي شيبة [٦٨٨] حدثنا شريك عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع الرجل ثم أراد أن يعود فلا بأس أن يؤخر الغسل. اهـ شريك وإبراهيم بن المهاجر ضعيفان، وقد حسنه الألباني في آداب الزفاف ﵀، والمحفوظ عنه ما قبله، وإن صح كان معناه يؤخر الغسل إذا توضأ.