Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في طلاق العبد

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٣/ ٢٨٥

• حرب [١/ ٢٨٦] حدثنا أبو معن الرقاشي قال: ثنا أبو عمران الرازي قال حدثنا الحسن بن محمد الكوفي قال: ثنا أبو جرير عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا: إذا زوج الرجل غلامه، فالطلاق بيد العبد، والصداق في رقبة العبد، وإن أراد بيعه لأن المولى أذن له، وإذا تزوج بغير إذن مواليه، فالطلاق بيد المولى والصداق عليه لأن الله يقول (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء). اهـ أبو جرير أظنه مصَحفا من أبي حريز واسمه عبد الله بن حسين لا بأس به.