العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
• عبد الرزاق [١٠٩٦٦] عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى نافع عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة. اهـ هكذا قال عبد الرزاق.
وقال ابن أبي شيبة [١٩٠٥٩] حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت النفساء لا تعتد بذلك الدم. ابن أبي شيبة [١٩٠٦٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها. حرب [٢/ ٥٩٦] حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت سئل عن النفساء قال: لا تعتد بدم نفاسها من حيضها. اهـ أي لها حكم من طلقت في الحيض يقع الطلاق، ولا يحسب ذلك الحيض. والله أعلم. وهذا سند صحيح، قيس بن سعد أبو عبد الملك مكي ثقة.
قلت: كانوا يفتون بالطلاق ولا يستفصلون عن الحيض. بل قالوا أن الطلاق بالرجال لا بالنساء. وأوقعوا طلاق من طلق عدد النجوم وما اعتدى فيه الرجال واستحمقوا (١).