Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيان الأمر في طلاق الحائض

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٣/ ٢٥٢

• عبد الرزاق [١٠٩٦٠] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي ﷺ فسأل عمر النبي ﷺ فقال النبي ﷺ فليراجعها فردها ولم يرها شيئا فقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي ﷺ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن). اهـ أحسب معناه لم يعتد بالحيضة التي طلق فيها من العدة (١).

قال ابن أبي شيبة [١٨٠٤٩] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة (٢). البيهقي [١٥٨٠٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة. قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي. قال البيهقي: وقد روى معناه يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله، وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها. اهـ هو في تاريخ ابن معين كذلك.