Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن طلقها في عدتها من الخلع هل يحتسب

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٣/ ١٩٤

• ابن أبي شيبة [١٨٧٩٤] حدثنا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها. اهـ منقطع.