العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
• مالك [١١٦٥] عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. ابن أبي شيبة [١٨١٤٢] حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟ قال: هي طالق سئل عمر عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي علي كظهر أمي؟ قال: لا يتزوجها حتى يكفر. اهـ مرسل صحيح، وفيه أنه قاسه على قول عمر.
وقال عبد الرزاق [١١٤٧٤] عن ياسين عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فقال له عمر فهو كما قلت (١). اهـ ضعيف جدا.