Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في من حرم امرأته

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٣/ ٥٠

• حرب [٢/ ٥٣٥] حدثنا أبو معن قال ثنا حماد بن مسعدة عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قال الرجل: امرأته عليه حرام. ثم أمسكها فليعتق، عن يمينه أو ليتصدق. ابن حزم [المحلى ٩/ ٣٠٣] من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا المقدمي نا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: الحرام يمين. اهـ صحيح.

وروى ابن حزم [٩/ ٣٠٤] من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم قال: سألت نافعا مولى ابن عمر عن الحرام أطلاق هو؟ قال: لا، أوليس قد حرم رسول الله ﷺ جاريته فأمره الله ﷿ أن يكفر يمينه ولم يحرمها عليه. اهـ ثقات.