Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في من حرم امرأته

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٣/ ٣٧

• سعيد [١٦٩٥] نا خالد بن عبد الله عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام: يمين. ابن أبي شيبة [١٨٥٠٧] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليه حرام فليست عليه بحرام، وعليه كفارة يمين. اهـ سند ضعيف.