Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأختين أو البنت وأمها من الإماء

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٢/ ٤١٦

• سعيد [١٧٢٧] حدثنا هشيم قال أنا حجاج بن أرطاة عن ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن رجل له أمتان وهما أختان، فوطئ إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى، فقال: ليس ذاك له. قيل: فإن قربها؟ قال: لا، حتى تخرج التي وطئ من ملكه. ابن أبي شيبة [١٦٥١٣] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟ قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه. وقال عبد الرزاق [١٢٧٤٦] عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن الأمة يطؤها سيدها ثم يريد أن يطأ ابنتها قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. اهـ صحيح.

وقال ابن الجعد [٢٢٥٨] أنا شريك عن عبد الكريم عن نافع قال: كان لابن عمر مملوكتان أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرج التي وطئ من ملكه. وقال سعيد [١٧٢٩] نا شريك بن عبد الله عن عبد الكريم الجزري وابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: كانت له مملوكتان أختان، فوطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى، فأخرجها من ملكه. اهـ حسن.