Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اختلافهم في الإكسال

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣/ ٨٨

• أبو نعيم [٣٥] حدثنا مسعر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ابن أبي شيبة [٩٤٠] حدثنا ابن علية عن داود مثله. صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٩٤١] حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا خالف الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ صحيح.

وقال أبو نعيم [٣٨] حدثنا العلاء بن زهير الأزدي قال حدثني عبد الرحمن بن الأسود قال دخلت على عائشة فقالت: إذا التقى المواسي فقد وجب الغسل. ابن سعد [٩٢٨٨] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود قال: بعثني أبي إلى عائشة أسألها سنة احتلمت فأتيتها فناديتها من وراء الحجاب فقالت: أفعلتها أي لكع. قلت قال أبي: ما يوجب الغسل؟ قالت: إذا التقت المواسي. اهـ صحيح.

وقال طالوت بن عباد [٦٨] حدثنا اليمان أبو حذيفة عن عمرة قالت سمعت امرأة سألت عائشة فقالت الرجل يغشى المرأة دون الفرج هل يكون عليها غسل قالت: لا إلا أن يكون منها دفق. اهـ منكر، يمان بن المغيرة ليس بشيء.