Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز من مباشرة الحائض

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٢/ ١٨٣

• ابن جرير [٤٢٤٩] حدثنا أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال قال ابن عباس: إذا جعلت الحائض على فرجها ثوبًا أو ما يكفُّ الأذى فلا بأس أن يباشر جلدُها زوجَها. اهـ مرسل.