Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الرضاع بعد الحولين

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢١/ ٢٩٢

• سعيد [٩٧٢] حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم، وإن كانت مصة، وما كانت بعد الحولين فليس بشيء. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [٧٤٣٨] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد فطام. ابن أبي شيبة [١٧٣٣٥] حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد الفصال. اهـ صحيح.

وقال ابن جرير [٤٩٦٢] حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسن بن عطية قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس يحرم من الرضاع بعد التمام، إنما يحرم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم. اهـ سند لا بأس به.

وقال ابن المقرئ [٨٦٧] حدثنا سلمان ثنا محمد بن النعمان بن بشر ثنا الأويس ثنا عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والعظم. اهـ حسن. صوابه محمد بن النعمان بن بشير عن الأويسي.

وقال الدارقطني [٤/ ١٧٣] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال: كان يقول لا رضاع بعد حولين كاملين. اهـ سند صحيح.

وقال ابن جرير [٤٩٦٣] حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى قال: سمعت ابن عباس يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) قال: لا رضاع إلا في هذين الحولين. اهـ العلاء بن هلال الرقي أبو هلال لا يحتج به.